للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السفلى، وابدأ بمن تعول".

قيل: ومن أعول يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني" (١).

وثبت عن عمر -رضي الله عنه- القضاء بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها، وفي الأثر المنقول عنه دلالة عليه، وعلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، بل تصير دينًا عليه يؤخذ به خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: نفقة الزوجة لا تصير دينًا في الذمة إلا بفرض القاضي، وفيه إشارة إلى أن وجوب النفقة عليه لحبسه إياها.

[الأصل]

[١٢٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن محمَّد بن عمر، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها (٢).


(١) رواه النسائي في "الكبرى" (٩٢١١)، والدارقطني (٣/ ٢٩٦ رقم ١٩٠)، والبيهقي (٧/ ٤٧٠).
قال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وجعل آخره من قول أبي هريرة وكذلك جعل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قلت: ورواه البخاري في "صحيحيه" من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه فذكره، ثم في آخره: قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
(٢) "المسند" ص (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>