للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (١).

[١٣٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٢).

[١٣١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٣).

[١٣١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "فإذا حللت فآذنيني".

[قالت] (٤): فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني.

فقال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به (٥).

[الشرح]

الأصل يتعلق بالخطبة إلا ما روي عن أنس أن عبد الرحمن تزوج على نواة فهو دخيل في الأصل وقد مرّ ذلك من قبل، وفي الخطبة جملتان:

أحداهما: أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وأما التعريض فهو جائز في عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ


(١) "المسند" ص (٢٧٤).
(٢) "المسند" ص (٢٧٤).
(٣) "المسند" ص (٢٧٤).
(٤) من "المسند".
(٥) "المسند" ص (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>