للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الأصل]

[١٣١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١).

[الشرح]

قد سبق صدر الحديث من رواية الشافعي عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأتينا هناك بما لا غنى عنه من الشرح (٢).

[الأصل]

[١٣١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٣).

[١٣١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر نعيمًا أن يؤامر أم ابنته فيها (٤).


(١) "المسند" ص (٢٧٥).
(٢) سبق في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من النسخة.
والحديث رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٩٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ٨٢) من طريق ابن جريج.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
(٣) "المسند" ص (٢٧٥).
(٤) "المسند" ص (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>