للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المأمومة بثلث العقل ثلاث وثلاثين من الإبل، وثلث في الجائفة كمثل ذلك، وفي العين الواحدة خمسون من الإبل، وفي العينين تمام الدية.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في اليد إذا قطعت بنصف العقل، وفي الرجل بنصف العقل (١).

والله أعلم.

الأصل

ومن كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف

[١٥٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف" (٢).

[١٥٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في حافر أو خف" (٣).

[١٥٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل التي أضمرت (٤).

[الشرح]

نافع بن أبي نافع، مولى أبي أحمد.

روى عن: أبي هريرة.


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) "المسند" ص (٣٤٩).
(٣) "المسند" ص (٣٤٩).
(٤) "المسند" ص (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>