للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت؛ أنه قرأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنجم فلم يسجد فيها (١).

[٧٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رجلًا قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة فسجد، فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قرأ عنده آخر السجدة فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد؟!

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كنت إمامًا فلو سجدتَ سجدتُ" (٢).

[الشرح]

الحارث بن عبد الرحمن الأقرب أنه خال ابن أبي ذئب الذي يروي عن: سالم، وأبي سلمة، ومحمد بن جبير بن مطعم وهو من أهل الحجاز.

روى عنه: ابن أبي ذئب (٣).

واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أن سجدة التلاوة غير واجبة، أما دلالة الحديث الثاني والثالث فظاهرة، وأما الأول فقد قال: الرجلان لا يدعان الفرض إن شاء الله ولو كان فرضًا وتركاه لأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يسجدا (٤).


(١) "المسند" ص (١٥٦).
(٢) "المسند" ص (١٥٦).
(٣) انظر "التاريخ الكبير" (٢/ ترجمة ٢٤٣٤)، و "الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٣٦٦)، و"التهذيب" (٥/ ترجمة ١٠٢٧).
(٤) "الأم" (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>