للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمر صَدَقَةٌ" (١).

[٤٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (٢).

[٤٢٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني، يحدث عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (٣).

[الشرح]

الحديث صحيح، والأسانيد الثلاثة هي أسانيد ما سبق (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وهما مرويان في قرن واحد إلا أن الشافعي أورد كل واحدة من الجملتين في بابها فتابعه أبو العباس.

والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث؛ فيكون الصالح خمسة أرطال وثلث رطل، والوسق: مائة وستين منًّا، والأوسق الخمسة ثمانمائة منٍّ، ويجمع الوسق على أوساق وقد تكسر واوه فيقال: وِسق، والوِسقُ في الأصل: الجمع والضم، وكل شيء جمعته فقد وسِقته، ووسِقت البعير حملت عليه وسقًا، ويقال: أوسقت أيضًا.


(١) "المسند" ص (٩٤).
(٢) "المسند" ص (٩٤).
(٣) "المسند" ص (٩٤).
(٤) مرت برقم (٣٩٣ - ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>