للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله ولا يتخلق بأخلاقه من قولك: ما نار نعمك، أي: ما سمتها ذكره في "الغريبين".

وأما إذا قتل في غير دار الحرب من ظَنّه مشركًا فكان مسلمًا وجبت الدية، إذ ليس الغالب في أهل ذلك الموضع الشرك وعليه يدل حديث والد حذيفة.

والآطام: الأبنية المرتفعة، واحدها: أطم.

وقوله: "يتعرض للشهادة" أي: يطلبها ويقصد.

وقوله: "فتوشقوه بأسيافهم" كأنه يريد أنهم قطعوه، من قولهم: وشقت اللحم أشقه وشقًا واتشقته إذا قطعته للتقديد، والوشيق والوشيقة: اللحم يغلى إغلاءة ثم يقدد ويحمل في الأسفار.

ويقال أن حذيفة لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية أبيه تصدق بها على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[الأصل]

[٩٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، أبنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى [في] (١) جنين امرأة من بني لحيان (سقطًا) (٢) ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها [و] (٣) العقل على عصبتها (٤).


(١) في "الأصل": من. والمثبت من "المسند".
(٢) في "المسند": سقط. وسيأتي كلام المصنف عليه في الشرح.
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" (ص ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>