للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وهو مفطر" أي غير ناوٍ كما شمل قوله: "وإن لم يجده" ما إذا كان قد نوى الصوم، وأما إذا لم ينو حتى قال: "وإن كان مفطرًا ... " إلى آخره فكذلك قوله: "فيجده" يشمل الحالتين، وقد ذكرنا أن المعنى: فيأكله، فيتبين به أنه كان قد يخرج من الصوم بعد النية.

وقوله: "قال ابن جريج، أبنا عطاء ... إلى آخره" يعني: أبنا عن ابن عباس بما ذكرنا، وبلغنا أن عطاء كان يفعل مثل ذلك، وربما نوى الصوم وإن وجد الغداء، والله أعلم.

[الأصل]

[٣٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمَّد بن الحارث، أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها، فأخبر ابن عباس فقال: أصاب، أي بني ليس أحدٌ منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك، الوتر ما شاء (١).

[٣٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد أن رجلًا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة، قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان، قال: قلت: لأغلبن الليلة على المقام، فقمت فإذا رجل يزحمني متقنعًا فنظرت فإذا عثمان، قال: فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت: هذه هو ذا الفجر فأوتر (ركعة) (٢) لم يصل غيرها (٣).


(١) "المسند" ص (٨٦).
(٢) كذا في "الأصل" وفي "المسند" بركعة.
(٣) "المسند" ص (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>