للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

انعقد عليه الحول من يوم التمام، ولا خلاف أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول وكذا الأرباح في أموال التجارة، وأنه لا يعتبر الحول في المعشرات.

والأثر عن عثمان أورده الشافعي في "الأم" ثم قال: والعطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (١).

كأنه يريد أنه أخذ الزكاة من المال الذي كان عنده ووجب فيه الزكاة ولم يأخذه من العطاء؛ لأنه مستفاد وهذا إنما يستمر إذا أعطاه ثم فرض تمام الحول عقيبه واسترداد زكاة ما عنده مما أعطي؛ فأما إذا تم الحول قبل تسليم العطاء فلا يكون العطاء مستفاد ذلك الحول، والله أعلم.

[الأصل]

[٤٠٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا، فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه" (٢).

[الشرح]

صحيح أخرجه مسلم (٣) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.

وذكر العلماء أن استسلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لأهل الصدقة فلما جاءته الصدقة قضاه، قال الشافعي (٤): وإذا رأى الوالي الخلة في أهل الصدقة كان له أن يستسلف لهم إما من صدقات أرباب الأموال أو


(١) "الأم" (٢/ ١٧).
(٢) "المسند" ص (٩١).
(٣) "صحيح مسلم" (١٦٠٠/ ١١٨).
(٤) "الأم" (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>