هذا رجل آخر يروي عن مسلم بن قرظة، ويقال أن اسمه سعيد وأن رزيقًا لقب وأنه يكنى أبا المقدام الفزاري، وعن يحيى بن معين أن رزيقًا هذا أقدم من رزيق بن حكيم وأنه كان واليًا لعمر بن عبد العزيز، وربما رويا جميعًا ذلك عنه، وسمع منهما يحيى بن سعيد.
وقوله:"من كل أربعين دينارًا" ليحمل ذلك على ما إذا كان المال يقوم بالدنانير إما لأنها رأس المال أو لأنها النقد الغالب، فأمَّا إذا كان رأس المال الدراهم فيكون التقويم بها.
وقوله:"فما نقص فبحسابٍ" يعني بحساب الدينار من الأربعين.
وقوله:"حتى يبلغ عشرين" أي: يعود في النقصان إلى عشرين.
وقوله:"فإن نقصت ثلث دينار" أي بثلث، ثم ذكر الثلث يحتمل أن يكون على سبيل المثال، ويحتمل أن يكون تقديرًا وعليه يدل كلام الشافعي، وعلى هذا فلعل العشرين كانت تروج رواج التام إذا نقصت هذا القدر، فإن زاد النقصان لم ترُج رواج التام، ويكون ذلك كما روي عن مالك أن النقصان القليل في النصاب لا يمنع وجوب الزكاة إذا كانت تروج رواج التام.
[الأصل]
[٤٤٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان -رضي الله عنه- كَانَ يَقُولُ: هذا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ
= الراء وبالعكس، فقيل: إن أهل مصر والشام يقدمون الزاي وأهل العراق يقدمون الراء، قال أبو عبيد: وأهل مصر والشام أعلم به، وذكره الدارقطني وعبد الغني بتقديم الراء.