للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأُهَب والأهُب.

والأثر يدل على وجوب الزكاة في أموال التجارة، إذ لا زكاة في عين الأديم بالاتفاق، وإلى وجوبها ذهب أكثر العلماء ويروى عن سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع (١).

وقوله: "فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة" يريد أنها قد بلغت نصابًا، ثم الكناية يجوز أن تعود إلى الآدمة التي كان يحملها ويجوز أن ترجع إليها وإلى الآهبة جميعًا، لكن أهل اللغة قالوا: الإهاب: الجلد ما لم يدبغ لا قيمة له قبل أن يدبغ فيحتاج اللفظ إلى التأويل على هذا التقدير.

وأما عدم التعرض للحول والبحث عنه فيحتمل أنه عرف أن حوله قد تم؛ ولذلك قال: "ألا تؤدي زكاتك" ويحتمل أن يقال: قوله: "فحسبها" أي: قدرًا ووقتًا، ويحتمل أنه تعجل الزكاة، وفيه أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال الباطنة ويتفحص عن المال هل هو نصاب.

ثم أيد الأثر عن عمر بالأثر عن ابن عمر ويروى مثله عن عائشة وابن عباس، ثم استأنس بالأثر عن عمر بن عبد العزيز، ورواه الشافعي في بعض كتبه عن رزيق بن حيان وكذلك هو في "الموطأ" (٢) ورزيق (٣)


(١) رواه أبو داود (١٥٦٢).
قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٦٩): وفي إسناده ضعف.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٥٥ رقم ٥٩٦).
(٣) انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ١٠٨٢)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٢٢٨٦) و"التهذيب" (٩/ ترجمة ١٩٠٥).
وقال في "الإِمام" كما في "نصب الراية" (٢/ ٣٧٨): مختلف في تقديم الزاي فيه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>