للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أليس قد نهي [عن] (١) هذا؟! قال: بلى، نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (٢).

وروي عن أبي أيوب أن الحكم في البنيان كما هو في الصحراء من غير فرق، ويشعر به قوله: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ... إلى آخره".

ورأى ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي تخصيص التحريم بالصحاري؛ فأما في البنيان فالأدب ترك الاستقبال والاستدبار أيضًا ولكن لا تحريم؛ لحديث ابن عمر، فإن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة وهذا طريق يحصل به الجمع بين الحديثين، وقد ذكرنا غير ذلك في أول الكتاب.

وقول ابن عمر: "إن ناسًا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس" يجوز أن يريد: ولا تستدبرها، ويجوز أن يقال: أنه نهى عن استقبال بيت المقدس لتضمنه استدبار الكعبة لمن بالمدينة، وفرَّق بين الصحراء والبنيان بأن الفضاء من الأرض موضع الصلاة ومتعبد الملائكة والجن، فمستقبل القبلة ومستدبرها فيه مستهدف الأبصار، والأمر في البنيان بخلافه، ويروى عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن [أن] (٣) نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "التخريج".
(٢) رواه أبو داود (١١)، وابن خزيمة (٦٠)، والدارقطني (١/ ٥٨ رقم ١)، والحاكم (١/ ٢٥٦).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وقال الدارقطني: صحيح رجاله ثقات، وحسنه الحازمي كما في "نصب الراية" (٢/ ١٠٧)، وكذا حسنه الألباني في التعليق "سنن أبي داود".
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "التخريج".

<<  <  ج: ص:  >  >>