للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه فقتلته، ثم جئت به أجرّه فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكّوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك فقال: "معكم منه شيء؟ " قلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم حتى تعرقها (١).

وهذا الذي ذكرنا من مذهب عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والأكثرون، وعن ابن عباس أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وبه قال طاوس وسفيان الثوري.

ونختم الفصل بكلامين:

أحدهما: رواية الشافعي عن مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة غير مسوقة بتمامها، وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أن بعضهم توهم أنه طريق لحديث أبي قتادة وليس كذلك، وإنما أراد ما قدمنا من حديث طلحة بن عبيد الله الذي رواه ابن جريج عن محمَّد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي (٢)، وكان الشافعي بمصر، وربما كتب في كتابه بعض الإسناد ويترك الباقي، أو الإسناد وبعض المتن ويبيض الموضع أو يُعلّم عليه ليتمه من بعد، فإن كتبه كانت غايته عنه ثم لم يتفق له ذلك في بعض المواضع.

والثاني: قول الشافعي آخرًا أن ابن يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان معه قصد به ترجيح رواية إبراهيم بن محمَّد بن يحيى المذكورة أولًا وهي أنه روى عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر، فسمى الرجل، والدراوردي أرسل فروى عن عمرو عن رجل من


(١) رواه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦/ ٦٣).
(٢) "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>