للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولاء لمن أعتق".

وروى القاسم عن عائشة: "اشتريها وأعتقيها" ولم يذكر أحد منهم: "واشترطي لهم الولاء" وروايتهم أولى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بالإجابة إلى اللغو والباطل ولا يأذن فيما ينكر عليهم، وفي "الصحيحين" عن نافع عن ابن عمر أن أهلها قالوا لعائشة: نبيعَكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعنك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق" (١).

قال الأئمة: فلعل هشامًا لما سمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعك ذلك" فأطلق اللفظ أطلقها.

والثاني: التأويل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد لا تعتاد ولا تنال بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتقين، ويشعر به ما روي عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (٢) "اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" (٣).

والثاني: عن المزني تنزيل "لهم" على "عليهم" كما قال تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (٤) أي: عليهم.

والثالث: أن قوله: "اشترطي لهم الولاء" مسبوق على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٥).


(١) رواه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم (١٥٠٤/ ٤).
(٢) سقط من "الأصل": والمثبت من "الصحيح".
(٣) رواه البخاري (٢٥٦٥).
(٤) الرعد: (٢٥).
(٥) فصلت: (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>