للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"السنن" (١) عن محمَّد بن المنهال عن يزيد بن زريع.

واستدل بهذِه الأخبار على وجوب نفقة الوالدين، قال الخطابي: وقوله: "يجتاح مالي" أي: يستأصله ويأتي عليه، يقال: جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، قال: ويشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة وأن مقدار ما تحتاج إليه النفقة شيء كثير لا يسعه فضل ماله بل يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه وقال: "أنت ومالك لوالدك" أي: إذا احتاج إلى مالك أخذه وإن اجتاحه، وليس المراد أنه يباح له ماله على الإطلاق، ولا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢).

وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاءه رجل فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه، فقال لأبيه: إن لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" فقال: ارض منه بما رضي -عَزَّ وَجَلَّ- (٣).


(١) "سنن أبي داود" (٣٥٣٠).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٥ رقم ١١٢)، والبيهقي من طريقه (١٠/ ٣١٩) من طريق هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة.
قال البيهقي: هذا مرسل، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٢١٠).
وقال المناوي في "فيض القدير" (٥/ ٩): أشار المنصف لصحته (أي: السيوطي) وهو ذهول، فقد استدرك عليه الذهبي في المهذب فقال: لم يصح مع انقطاعه.
قلت: ورواه سعيد بن منصور (٢٢٩٣) عن حبان، عن الحسن مرفوعًا.
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط" (٨٠٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وقالد: لم يروه عن إسماعيل إلا المنذر بن زياد.
قال الهيثمي (٤/ ١٥٦): وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>