للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

[١٥٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء: لا يجوز فيه أقل من أربع (١).

[الشرح]

ما يختص بمعرفة النساء غالبًا كالولادة والبكارة والثيابة والحيض والرتق والقرن والرضاع والعيوب تحت الإزار، يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، روي عن الزهري أنه قال: "مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن" (٢).

ولا يثبت شيء من ذلك بأقل من أربع نسوة تنزيلًا لكل اثنين منزلة رجل واحد وبه قال عطا، وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها، وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، وذهب مالك إلى أنه يكفي فيما يختص بمعرفة النساء شهادة امرأتين، وما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه أجاز شهادة القابلة وحدها (٣)؛ فهو ضعيف الإسناد، قال الشافعي وإسحاق بن راهويه: لو صح لقلنا به، وقد روى مسلم في "الصحيح" (٤) عن محمَّد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبًّ منكن".


(١) "المسند" ص (٣٣١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٩) بلفظ: " ... لا يطلع عليه غيرهن".
(٣) رواه البيهقي (١٠/ ١٥١) وضعفه، ونقل تضعيف إسحاق والشافعي له.
(٤) "صحيح مسلم" (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>