للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصوم، وتستحاض في أيام الضعيف فتغتسل [كلما] (١) ضعف الدم وتصوم وتصلي وتحتاط للنجاسة، وإنما يؤخذ بالتمييز إذا كان الدم القوي لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره وإذا كان الضعيف لا ينقص عن أكثر الحيض، فإن فقد أحد هذِه الشروط فالحكم كما إذا لم يكن لها تمييز أصلًا، واعتمد في العمل بالتمييز على حديث فاطمة وقالوا: إنها كانت مميزة، ألا ترى أنه قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي" وإقبال الدم: قوته، وإدباره: ضعفه، وأيضًا فإنه قال: "إن دم الحيض أسود يعرف" وأيضًا فقد روي أنه قال: "إن لدم الحيض دفعات وإن له رائحة، فإذا كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي" (٢).

وروى البخاري في "الصحيح" (٣) عن أحمد بن أبي رجاء عن أبي أسامة عن هشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" وهذا يدل على أنها كانت معتادة، لكن الروايات السابقة أشهر ورواتها أكثر فهي أول بالترجيح، وأيضًا فقد روى محمَّد بن كرامة الكوفي وهارون بن عبد الله عن أبي أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي أو كما قال" (٤) وهذِه اللفظة تشعر بضرب شك وتردد، وأيضًا فقد روي عن أبي أسامة موافقة الجماعة،


(١) في "الأصل": كما. والسياق يقتضي المثبت.
(٢) رواه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١١٥) من حديث ابن عباس.
قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٨٠): وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.
(٣) "صحيح البخاري" (٣٢٥) من حديث هشام عن أبيه عن عائشة.
(٤) رواه البيهقي (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>