للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.

فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره.

قال الشافعي: ولم يقل له عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثًا (١).

[١٢٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمَّد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟

فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة [فسلهما] (٢) ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.

فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة (٣).

[١٢٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبدٍ وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة فدعتني فقالت: إني


(١) "المسند" ص (٢٧١).
(٢) في "الأصل": فسلها. والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>