للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عنه أنه قال: ربما قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، فإن [شكًّا] (١) وقع لأيوب في الكلمة، ولا يقدح ذلك في رواية من رواه في الحديث بلا شك، وقد رواه مالك وهو أحوط من أيوب عند علماء الحديث، وقد وافقه على رواية الكلمة: عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم وغيرهما.

وقال أبو حنيفة: لا سراية ولا تقويم، ولكن إن كان الشريك المعتق موسرًا فيتخير الشريك الآخر بين ثلاثة أمور: أن يعتق نصيب نفسه، وأن يستسعي العبد حتى يؤدي قيمة نصيبه، وعلى التقديرين يكون ولاء العبد بينهما، وأن يضمن المعتق قيمة نصيبه.

ثم المعتق يستسعي العبد لما غرم، فإذا أداه عتق وكان جميع الولاء له، وإن كان معسرًا لم يضمنه الشريك ويخير بين الأمرين الأولين، واحتج للاستسعاء بما في "الصحيحين".

من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له شرك في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في الثمن رقبة غير مشقوق عليه" (٢) ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة بالإسناد المذكور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (٣).


(١) في "الأصل": شك. والمثبت الصوابط
(٢) رواه البخاري (٢٤٩٢١)، ومسلم (١٥٠٣/ ٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٠) واللفظ له.
(٣) رواه البخاري (٢٥٠٢)، ومسلم (١٥٠٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>