للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان لزمعة أمة يلمّ بها وقد ضرب عليها ضريبة وأصابها عتبة بن أبي وقاص أيضًا وظهر بها حمل، وكان يظن عتبة أنه منه فهذا (١) إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يتتبع حمل أمة زمعة ويستلحقه، فاختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد بن زمعة وسعد، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كانوا يجرون عليه في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي ولد على فراش أبي على ما هو قضية الإِسلام، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد وأبطل ما كانوا عليه في الجاهلية، وفي مثل ذلك قال الشيخ الذي سأله عمر رضي الله عنه: أما الفراش لفلان وأما النطفة لفلان.

قال الإِمام أبو سليمان الخطابي: وفي الحديث من الفقه:

إثبات الدعوى في النسب كما في المال، وأن الأمة تصير فراشًا بالوطء حتى إذا أقر السيد بوطء أخته وأتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه من غير استلحاق، وأن للورثة أن يقروا على الميت بالنسب ويلحقوا لمورثهم أو (٢) عرض على نفسه فإن المعتبر إقرار جميع الورثة وليس في الحديث إلا ذكر خصومة عبد ولم يكن هو حائز فإن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بنت زمعة، وأجاب بأن زمعة مات كافرًا وكانت قد أسلمت سودة في حياته فلم يكن يرثه إلا عبد، وبتقدير أن تكون سودة وارثة فربما وكلت أخاها بالخصومة أو أقرت بذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يجر لها ذكر في القصة.

وقوله: "احتجبي [منه يا] (٣) سودة" فهو على سبيل الاستحباب والتنزيه، وذلك لما رأى فيه من شبه عتبة والاحتراز في موضع الشبه


(١) كذا في "الأصل".
(٢) كذا في "الأصل". وهنا سقط.
(٣) في "الأصل": منها. تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>