للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "كل يوم [قيراطان] (١) " في بعض روايات "الصحيح": "قيراط" [لا قيراطان] (٢) ويجوز أن يرجع التفاوت إلى قصد المقتنى وكيفية إمساكه وقصده فيه.

وحديث سفيان بن أبي زهير مطلق لا استثناء فيه، لكنه منزل على ما وراء المستثنى في الروايات الأخر، على أن الاستثناء مذكور في "الصحيحين" من رواية سفيان هذا واللفظ: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط" (٣).

وكذلك الحديث الأخير غير مجري على إطلاقه للتقييد الوارد في سائر الروايات، ففي "صحيح مسلم" عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد" (٤) وفيه عن محمَّد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالي وللكلاب" (٥).

فرخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وفيه عن إسحاق بن منصور وغيره عن روح بن عبادة [حدثنا] (٦) ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى أن


(١) في الأصل: قيرطان. تحريف.
(٢) في الأصل: إلا قيرطان. تحريف.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٣٢٣)، و"صحيح مسلم" (١٥٧٦/ ٦١).
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٧١/ ٤٦).
(٥) "صحيح مسلم" (١٥٧٣/ ٤٩) واللفظ: "ما بالهم وبال الكلاب". واللفظ المذكور لفظ البيهقي، وهي عادة المصنف رحمه الله.
(٦) سقط من الأصل والمثبت من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>