للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومقصود الحديث الأول يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة وأبي جحيفة ورافع بن خديج وابن عباس رضي الله عنهم أيضًا.

ويروى تحريم ثمن الكلب وإبطال بيعه عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وما روي في بعض الروايات أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقد تكلموا في ثبوت الاستثناء، وجوَّز الأكثرون بيع السنور، وحُمل المنع على ما إذا توحش وصار معجوزًا عن تسليمه.

ومهر البغيّ: ما يعطيه [الفاجر] (١) المرأة ليفجر بها، والبغيّ: الزانية، والبغاء: الزنا.

والحلوان: ما يأخذه الكاهن على التكهن، يقال: حلوته حلوانًا إذا أعطيته شيئًا، ويقال: إن الكلمة مأخوذة من الحلاوة، شبه المعطى بالشيء الحلو، يقال: حلوت فلانًا إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل، وقد يقال للحلو: حلوان.

وقوله: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا" في غير هذه الرواية "أو كلبًا ضاريًا" والكلب الضاري: هو الذي اعتاد الصيد، ويقال: أنا ضارٍ أي: أعتاد التخمير، والضراوة بالشيء: اعتياده، ويوضحه ما في بعض الروايات الصحيحة "إلا كلب صيد أو ماشية" ويروى: "أو كلب ضارٍ يصيد" على الإضافة، وهو وصف للصائد، ويروى: "أو كلب ضارية" وهو نعت للصائد أيضًا، وقيل: يجوز أن يريد كلب كلاب ضارية، وألحق في بعض روايات "الصحيح" (٢) كلب الزرع بكلب الصيد والماشية.


(١) في الأصل: الفاجرة. والمثبت الصواب إن شاء الله.
(٢) رواه مسلم (١٥٧٤/ ٥٦) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>