للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: قال: إن ثبت حديث عمرة -فإنه مرسل ونحن لا نحتج بالمراسيل- ففيه دلالة على أن الجائحة لا توضع؛ لأنه قال: "تألى أن لا يفعل خيرًا" ولو كانت الجائحة من ضمان البائع لأشبه أن يقول: يلزمه الوضع حلف أو لم يحلف.

ومعنى "تألى": حلف، والأَلِيّةُ: اليمين.

وقد روي حديث عمرة موصولًا عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، وهذا أحسن، لكنه ليس في حديث عمرة تعرض للجائحة.

واحتج أيضًا للقول الجديد بما رواه مسلم (٢) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٣).

وقد يحمل ذلك "وأمر بوضع الجوائح" على الاستحباب بهذه الأدلة من غير التعرض لكلام حميد وامتناع سفيان من الرواية، لكن هذا لا يتوجه فيما قدمنا من رواية أبي الزبير عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا" ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أصابت


(١) قال البيهقي في "السنن" (٥/ ٣٠٥): أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة إلا أن حارثة ضعيف لا يحتج به، وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر.
قلت: وحديث يحيى بن سعيد متفق عليه، رواه البخاري (٢٧٠٥)، ومسلم (١٥٥٧/ ١٩).
(٢) رواه مسلم (١٥٥٦/ ١٨).
(٣) رواه مسلم (١٥٥٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>