للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية ابن سيرين عن ابن عباس مرسلة.

واختلف الناس في كسب الحجام:

فقال بعضهم: إنه حرام، لما روي عن رافع بن خديج؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث" (١).

وقال قوم: إن كان الحجام حرًّا فهو حرام، وإن كان عبدًا صرفه مالك العبد إلى نفقة رقيقه وعلف دوابه؛ لحديث محيصة.

وقال الجمهور: هو حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرة، ولو كان حرامًا لما أعطاه، ولأنه قال: "أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك" والحرام لا يجوز التصرف فيه بالإطعام والعلف، وما ورد فيه من النهي فهو على سبيل التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب فيما هو أطيب وأولى من المكاسب، ومن هذا الوجه سماه خبيثًا، وهو كما في قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٢).

وقوله: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة" يدل على فضل الحجامة وكثرة فائدتها، ويروى: "إن أمثل ما تداويتم أو خير ما تداويتم به الحجامة".

وعاد جابر بن عبد الله بعضهم فقال: لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن فيه شفاءً" (٣).

وعن أبي هريرة؛ أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن كان في شيء مما تتداوون به شفاءً فالحجامة" (٤).


(١) رواه مسلم (١٥٦٨).
(٢) البقرة: (٢٦٧).
(٣) رواه البخاري (٥٦٩٧)، ومسلم (٢٢٠٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٤٣٠).
(٤) رواه أبو داود (٢١٠٢) وابن ماجه (٣٤٧٦) مختصرًا وابن حبان (٦٠٧٨)، والحاكم (٤/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>