للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختصار من الشافعي لغرض قد بيناه، وتمام الحديث ما أورده ها هنا (١)، وقد أخرجه مسلم (٢) من رواية عبد الوهاب، وأيضًا رواه عن قتيبة عن الليث وعن عبيد الله القواريري عن بشر بن المفضل، بروايتهما عن يحيى بن سعيد، وأخرجه البخاري (٣) عن مسدد عن بشر بن المفضل.

وعلى هذِه القصة بناء القسامة على أصل الشافعي رضي الله عنه، وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ويدعي الولي قتله على واحد أو جماعة ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق المدعي، ويقال له: اللوث، فيحلف المدعي خمسين يمينًا، ويخالف سائر الدعاوي حيث لا يبدأ فيها بيمين المدعي، فللشارع أن يخص كما له أن يعم، وكان اللوث حاصلًا في قصة عبد الله بن سهل فإن أهل خيبر كانوا أعداءً للأنصار، ومن أظهر أنواع اللوث أن يوجد قتيل في قرية بينه وبين أهلها عداوة.

وساعد مالك وأحمد والشافعي على البداية بيمين المدعي أخذًا بالحديث، وقال أبو حنيفة: لا اعتبار باللوث، ولا يبدأ بيمين المدعي، فإذا وجد قتيل في محلة أو قرية وادعى وليه قتله على رجل أو جماعة اختار الإِمام -ويقال: الولي- خمسين رجلًا من صلحاء تلك البقعة ويحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله، فإذا حلفوا وجبت الدية على عاقلة من بني تلك الخطة، فإن لم يعرف الثاني أو لم تكن له عاقلة أخذت الدية من سكان ذلك الموضع الحالفين وغيرهم في ثلاث سنين، فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا؛ وفيما ذكره تحليف غير المدعى عليه والحبس لليمين وتغريم من لم تقم عليه حجة،


(١) سبق برقم (٧٥٠).
(٢) "صحيح مسلم" (١٦٦٩/ ١، ٢).
(٣) "صحيح البخاري" (٣١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>