للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حلفوا على أنه لا شيء عليه.

وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: في الحديث دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا".

وعلى أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب باليمين، وعلى أن يمين المشرك مسموعة على المسلم، وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم.

قال: وفيه من الفقه: جواز الوكالة في طلب الحدود، وجواز وكالة الحاضر؛ وذلك لأن ولي الدم هو أخو القتيل عبد الرحمن وحويصة ومحيصة ابنا عمه؛ وليس هذا الاحتجاج بواضح.

وروى الحديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، وقال: "يقسم خمسون منكم على رجل [منهم] (١) " وقال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". والاعتماد على رواية الجمع الكثير أول من اتباع رواية الواحد، والوثوق بحفظهم أتم.

وحديث سفيان بن عيينة بالحديث (٢) عن يحيى بن سعيد كما تقدم، قال الشافعي: وربما قال: لا أدري أبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار أم باليهود، فيقال له: إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار فيقول: فهو ذلك، وربما حدثه ولم يشك فيه.

وحديث ابن عباس "أن اليمين على المدعى عليه" عام، وحديث القسامة خاص، والخاص يقضي على العام، وقد روي من حديث


(١) في "الأصل": منكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٦٦٩).
(٢) كذا!

<<  <  ج: ص:  >  >>