للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (١).

وقوله: "وتستحقون دم قاتلكم، أو صاحبكم" يشعر ظاهره بتعلق القصاص بالقسامة، وهو قول مالك وأحمد، ويروى ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي في القديم والجديد من قوله، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.

ويروى عن ابن عباس والحسن البصري أنه لا يقاد بالقسامة وإنما تجب بها الدية، وحمل لفظ الدم على الدية؛ لأنها تؤخذ بسبب الدم فجاز أن تسمى دمًا، وقد روي في بعض الروايات "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" (٢).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم (٣)، وعن مكحول مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في القسامة بالقود.

ولما لم يحلف الأنصار ولا رضوا بأيمان اليهود لم يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدر دم القتيل فوداه من عنده للإصلاح بينهم.

وقوله: "فركضتني منها فريضة" أي: ناقة، سميت بذلك لأنها


(١) رواه الدارقطني (٣/ ١١١ رقم ٩٩)، والبيهقي (٨/ ١٢٣) من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (١٧٢١): قال ابن عبد البر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلًا وعبد الرزاق أحفظ من مسلم وأوثق، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث أبي هريرة وهو ضعيف أيضًا، وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب؛ فهذِه علة أخرى.
(٢) هو في رواية مسلم (١٦٦٩/ ٦).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٤١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٣)، والبيهقي (٨/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>