للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سمع: أبا موسى، وأم سلمة، وعائشة.

وروى عنه: عمرو بن أبي عمرو، وكثير بن زيد (١).

ويوسف: هو ابن ماهك المكي، فارسي الأصل.

سمع: أم هانيء، وابن عباس، وابن عمر.

وروى عنه: جعفر بن إياس، وإبراهيم بن المهاجر (٢).

وقوله: "إذا فاء الفيء" أي: رجع الظل إلى جهة الشرق، ويقال: الفيء ما كان شمسًا فنسخها الظل، والظل ما لم يغشه الشمس، وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيئًا؛ لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة الشرق.

وقول معاذ: "لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها".

قال الشافعي: وجهها: الباب (٣)، والمراد: حتى تزول الشمس.

والمقصود من الخبر والأثر: أن الجمعة إنما تقام بعد الزوال، وكذلك الخطيب لا يبتديء بالخطبة إلا بعد الزوال، والخبر وإن كان مرسلًا لكن معناه مسند موصول ففي "الصحيح" عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" (٤) وعن عبد الله بن مسعود، وابن الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال، وبه قال أحمد، واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" (٥) وعن سلمة بن الأكوع قال: "كنا


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ١٩٤٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ١٦٤٣)، و"التهذيب" (٢٨/ ترجمة ٦٠٠٦).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٣٣٧٩)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ٩٦١)، و"التهذيب" (٣٢/ ترجمة ٧١٥٠).
(٣) "الأم" (١/ ١٩٤).
(٤) رواه البخاري (٩٠٤).
(٥) رواه البخاري (٩٠٥)، ومسلم (٨٥٩/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>