للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" ظاهره يقتضي تحريم سفك الدم وإن كان حلالًا خارج الحرم، ومن العلماء من قال: من ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل ثم التجأ إلى الحرم جاز قتله فيه؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن [الحرم] (١) لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بحزبة" وبه قال الشافعي.

وقوله: "ولا يعضد بها شجرًا" أي: يقطعه، والعضد: القطع، وظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين ما ينبت بنفسه كالطرفاء والآراك، وبين ما يغرسه الآدميون كالأشجار المثمرة والخلاف (٢) والصنوبر، وهذا أظهر قول الشافعي رضي الله عنه، وله قول آخر: وهو أن التحريم يختص بقطع ما ينبت بنفسه، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد دون ذبح الغنم والحيوانات الإنسية.

وقوله: "فإن ارتخص أحد ... إلى آخره" يشير إلى أن الأصل في الأحكام التعميم إلى أن يعرف خلافه، وبين أن الإحلال مختص به.

وقوله: "إنما أحلت لي ساعة من النهار" أراد به ساعة الفتح، ثم قيل: أبيح له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر، واستدل به من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا، وقيل: أبيح له أن يدخلها من غير إحرام وقد دخلها - صلى الله عليه وسلم - وعليه عمامة سوداء.

وقوله: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل" في رواية أبي هريرة "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه" كذلك رواه شيبان وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيحين".
(٢) هو نوع من الأشجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>