للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك.

والتصرية في تفسير الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة وضرع الشاة ويترك حلبها يومًا ويومين حتى يجتمع اللبن ثم تباع فيظنها المشتري كثيرة اللبن ويزيد في ثمنها.

وأصل الكلمة: الحبس والجمع، يقال: صريت الماء وصرَّيته بالتخفيف والتشديد: إذا حبسته وجمعته، وروى اللفظ بعضهم: "لا تصروا الإبل" من صرى يصري إذا جمع، ويروى: "لا تصر الإبل" وأيضًا "لا تصروا الإبل" و [هما] (١) مأخوذان من صرَّ يصرُّ إذا شد وربط [ومنه] (٢) الصُّرّة.

وجوز أبو سليمان الخطابي أن يكون أصل مصراة: مصررة، أبدلت إحدى الراءات ياء، كقولهم: تقضى البازي (٣) وأصله التقضض.

فإذا عرف المشتري التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك، وبين أن يرد ويرد صاعًا من التمر؛ لظاهر الحديث، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد.

وفي مدة الخيار وجهان للأصحاب:

أحدهما: أنه يمتد ثلاثة أيام؛ لما روي في "الصحيح" عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن [أبي] (٤) هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وردّ معها صاعًا من تمر" (٥).

وأظهرهما: أنه يكون على الفور كخيار العيب.


(١) في "الأصل": هو تحريف.
(٢) في "الأصل": فيه. تحريف.
(٣) البازي: واحد البزاة التي تصيد.
(٤) سقط من "الأصل".
(٥) رواه مسلم (١٥٢٤/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>