قلت للبخاري حين ضعف هذا الحديث، وقال: لا أعرف لمخلد رواية غيره: قد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه فقال: إنما رواه مسلم بن خالد وهو ذاهب الحديث (١).
والخراج: الدخل والمنفعة، وإذا ضرب السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه؛ قيل: إنه خارجه، ويسمى الحاصل منه خراجًا.
والمقصود أن دخل المبيع وفائدته يملكها المشتري؛ لأنه ضامن للرقبة لو تلف في يده حتى يستقر عليه الثمن فكانت فوائده له، فإذا اشترى شيئًا واستغله كالدابة يركبها والدار يسكنها والعبد يستكسبه أو يؤجرها ويأخذ أجرتها ثم وجد به عيبًا قديمًا فله الرد والغلة تسلم له، وكذا الحكم في ولد الجارية المبيعة وثمرة الشجرة ونتاج البهيمة وصوفها ولبنها.
وقال أبو حنيفة: غلة الدار والدابة والعبد لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشتري إن كان الرد بعد القبض، وترد الغلة مع الأصل إن كان قبله، والولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب.
وقال مالك: لا يرد الصوف مع البهيمة ويرد الولد.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بالحديث على أن الغاصب لا يضمن منفعة المغصوب؛ لأنه ضامن للمغضوب فيكون الخراج في مقابلته، وأجاب الأصحاب بأن الحديث ورد في البيع، ففي رواية هشام عن أبيه عن عائشة؛ أن رجلًا ابتاع غلامًا وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال:"الخراج بالضمان".
(١) "علل الترمذي" (٣٣٧، ٣٣٨)، وقال البخاري: هذا حديث منكر.