للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟

قال: تعرف عبد الله بن عمر؟

قلت: نعم.

قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟

فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها.

قلت: أيعتد بها.

قال: فمه أرأيت إن عجز أو استحمق.

يقول: كيف لا يعتد بها أيندفع الطلاق بأن فَعَل فِعْل العاجزين الحمقى فطلق الطلاق المحرم، ويوضحه ما روي عن يونس أنه قال: قلت لابن عمر: اعتددت بتلك الطلقة؟

قال: نعم، وما يمنعني أن أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت (١).

وقوله: "قبل أن يمس" إنما ذكره لأن الطلاق في طهرٍ مس المرأة فيه بدعي أيضًا، وفي قوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" ما يشير إلى تخصيص المنع بالمدخول بها، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ولا فرق بين أن يطلقها في حال الحيض أو الطهر.

ثم الحديث الأول يدل على أنه إذا راجع المطلقة في الحيض فينبغي أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليتأدى الاستحباب بتمامه، ورواية أبي الزبير تدل على أن له أن يطلق إذا طهرت ولا حاجة إلى الصبر إلى طهر آخر، وفيه وجهان للأصحاب والأول أظهر؛ لأنه


(١) رواه أبو عوانة (٤٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>