للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصيام في قرن، وليس ذلك من ترتيب "الأم".

وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم: مولى عروة، والصحيح عند الأئمة الأول.

سمع: ابن عمر، ورأى أبا سعيد وأثنى عليه ابن عيينة (١).

والحديث الأول مخرَّج في "الموطأ" (٢) و"الصحيحين" (٣)، والثاني أخرجه مسلم (٤) من حديث حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج، وفيه: قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبل عدتهن؟.

والطلاق في حالة الحيض حرام إذا كانت المرأة مدخولًا بها ويسمى ذلك طلاقًا بدعيًّا، قال الله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥) أي: إذا أردتم تطليق النساء للوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا يحسب من العدة، ويؤيده قراءة من قرأ "لقُبل عدتهن" أو "في قبل عدتهن" وقُبُل الشيء: أوله ومقدمه، يقال: كان ذلك في قبل الصيف ووقع السهم بقبل الهدف، ثم إن اتفق وقوع الطلاق في الحيض فيستحب للمطلق أن يراجعها لهذا الحديث، وفي قوله: "مره فليراجعها، دليل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا؛ لأن الرجعة تكون بعد الطلاق، وفي "الصحيحين" (٦) عن يونس بن جبير


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٨٢٤)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٩٩٤)، و"التهذيب" (١٦/ ترجمة ٣٧٦١).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٧٦ رقم ١١٩٦).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٢٥١)، و"صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١).
(٤) "صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١٤).
(٥) النساء: ١.
(٦) "صحيح البخاري" (٥٢٥٢)، و"صحيح مسلم" (١٤٧١/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>