للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجه (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن جرير بن حازم، وأبو عيسى الترمذي (٢) عن هناد عن قبيصة عن جرير.

واختلف الصحابة فمن بعدهم فيمن طلق امرأته البتة، فعن عمر - رضي الله عنه - أنها تطلق واحدة، وعن علي - رضي الله عنه - أنها تطلق ثلاثًا، ويروى عن مالك أنها تطلق ثلاثًا إن كانت مدخولًا بها، وقال بعضهم: إن نوى واحدة أو اثنتين طلقت واحدة، وإن نوى الثلاث طلقت ثلاثًا وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة أو لم ينو شيئًا وقعت واحدة، وإن نوى اثنتين أو ثلاثًا وقع ما نواه.

والحديث يدل على أنه لا يقع الثلاث، واحتج الشافعي بالحديث على أنه إذا لم يستوف الزوج عدد الطلاق والمرأة مدخول بها ثبتت له الرجعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّاها إليه، والمقصود أنه مكنها من الرجعة، وبتقدير أن يكون المراد الرد بنكاح جديد ففيه دليل على جواز التجديد إذا لم يستوف العدد.

واحتج به أيضًا في مسألتين أخرتين:

إحديهما: أن اليمين المحسوبة في الدعاوى هي الواقعة بعد تحليف القاضي دون ما يبتديء به الحالف , فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بقول ركانة أولًا: "والله ما أردت إلا واحدة" حتى حلفه، وقد قيل: إن المرأة كانت تنازعه وتدعي أنه نوى الزيادة على الواحدة.

والثانية: دخول اليمين في دعوى الطلاق خلافًا لأبي حنيفة؛ حيث قال: لا يجري التحليف في الطلاق بالنكاح، وقد روي عن نافع


(١) "السنن" (٢٠٥١).
(٢) "جامع الترمذي" (١١٧٧) وقال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>