للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحت يده آخذين الماء من القدح ولم يغسل أحد منهم يده قبل إدخالها القدح وفيهم من قام من النوم.

قال علماء الأصحاب (١): وغسل اليدين ثلاثًا مستحب سواء قام من النوم أو لم يقم، ثبت ذلك في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) لكن (١/ ق ١١ - أ) القائم من النوم يكره له غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وغير القائم يتخير بين غمس اليد في الإناء وبين صبّ الماء عليها، والقدر الذي يستحب غسله ما بين رءوس الأظفار والكوع وهو الذي يغمس في الإناء غالبًا للاغتراف، وعلى ذلك تنزل قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣) ولو دخل الساعد في مسمى اليد لم يكن إلى التقييد بالمرافق حاجة في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٤).

وقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" إشارة إلا أنه ربما أصاب في النوم بيده الطائفة على البدن موضعًا نجسًا، سيما إذا كان قد استنجى بالحجر، فيحتاط لما في الإناء بغسلها أولًا، واحتج بالحديث على أنه يستحب غسل الموضع النجس ثلاثًا, لأنه استحب التثليث ها هنا لتوهم النجاسة فحالة التحقيق أولى بالتثليث.

وفي بعض الراويات: "إذا قام أحدكم من الليل" (٥) وقوله ها هنا:


(١) المراد بهم المتقدمون، وهم أصحاب الأوجه غالبًا، وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة، وأطلق عليهم (المتقدمون) لقربهم من القرون المشهود لها بالخيرية.
انظر: "مغني المحتاج" ١/ ٣٥، "الفوائد المكية" للسقاف ص ٤٦، "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" ص ١٣٩.
(٢) روى في ذلك البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦/ ٣) من حديث عثمان.
(٣) المائدة: ٣٨.
(٤) النساء: ٤٣.
(٥) أخرجها أبو داود (١٠٣)، والترمذي (٢٤)، والنسائي (١/ ٢١٥)، وابن ماجه (١٣٧٢) من حديث أبي هريرة.
وصححه الألباني في التعليق على "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>