للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ... " ثم ساق الحديث (١).

[٧٩٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله تعالى حقٌّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء , إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (٢).

[٧٩٩] أبنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم -: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله تعالى، لقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها (٣).

[٨٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد -وزاد سفيان وشبل- أن رجلًا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أنيس أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها (٤).

[٨٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن عبادة -يعني: ابن الصامت- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".


(١) "المسند" ص (١٦٣).
(٢) "المسند" ص (١٦٣).
(٣) "المسند" ص (١٦٣).
(٤) "المسند" ص (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>