للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الله تعالى ينزل فيهن عقوبة، ويجوز أن يريد التعزيرات التي كانت حينئذ، وعلى هذا حمله الشافعي ومثلها بالحبس والأذى في الزِّنا على ما قال تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} (١) وقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (٢) إلى أن أنزل الله تعالى الحدّ في الزِّنا.

وحديث [عبيد الله] (٣) عن ابن عباس عن عمر صحيح: أخرجه البخاري (٤) عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها [وعقلناها] (٥) ووعيناها، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس [زمان] (٦) أن يقول: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف.

وقوله في الرواية الأخرى: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم" كقوله في رواية البخاري "فيضلوا".

وقوله: "لا نجد حدّين في كتاب الله" أي لا نجد في الكتاب الرجم على بعض الزناة والجلد على بعضهم , وإنما الذي نجده مطلق قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الآية (٧).


(١) النساء: ١٦.
(٢) النساء: ١٥.
(٣) في الأصل: عبد الله. خطأ.
(٤) "صحيح البخاري" (٦٨٣٠).
(٥) في الأصل: وعقلنا. والمثبت من "الصحيح".
(٦) في الأصل: رمل. تحريف، والمثبت من "الصحيح".
(٧) النور: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>