للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة.

والنهي عن البول في الماء الراكد أورده البخاري (١) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومسلم في "الصحيح" (٢) من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، بروايته عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، ومن حديث أبي الزبير عن جابر (٣) بروايته عن يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن أبي الزبير، ورواه أبو داود في "السنن" (٤) عن مسدد عن يحيى عن محمَّد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة واللفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة".

وقوله: "يطرح فيها الكلاب والمحيض" وفي بعض الروايات "الحيض" وفي بعضها "المحائض" وفسرت بخرق الحيض، قال أبو سليمان الخطابي: وليس المقصود أنهم كانوا يعتادون إلقاءها فيها، فإن الناس قديمًا وحديثًا ينزهون مياههم ويصونونها عن القاذورات، ولكن كانت هذه البئر في الحدود من الأرض وكانت السيول تكسح هذِه الأقذار من الطرق والأقبية وتحملها فتلقيها فيها، وذكر غيره أنه يحتمل أن المنافقين كانوا يطرحونها فيها.

وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" قال الشافعي: أراد مثل الماء المسول عنه وكانت بئر بضاعة واسعة كثيرة الماء، وكان ما يطرح فيها من الأنجاس لا يغيّر ماءها، وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب، وروى أبو داود السجستاني، عن قتيبة بن يعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟


(١) "صحيح البخاري" (٢٣٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٨٢/ ٩٦).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٨١/ ٩٤).
(٤) "سنن أبي داود" (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>