للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن سعيد، ومسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن سفيان.

ووجه الاحتجاج أن في هذين الخبرين منعها من السفر بلا محرم، ومعلوم أنها إذا أرادت السفر لإتيان مسجد لم يجب على المحرم أن يخرج معها فهي إذًا ممنوعة عن أكثر المساجد، فعلم أنه ليس المراد من الحديث ظاهره، وفي معنى المحرم الزوج؛ لما روي في "الصحيح" عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة سيرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم" (٢) واستدل بالحديث على أن المرأة إذا لم تجد من يخرج معها لم يلزمها الحج، وأقام مالك والشافعي النسوة الثقات مقام المحرم لحصول الأمن بهن.

وقوله: "تسافر مسيرة يوم وليلة" يبين أن المنع من السفر بلا محرم لا يختص بالسفر الطويل وعند أبي حنيفة إذا لم يكن مع المرأة محرم ولا زوج فلا تخرج إلى الحج إلا أن تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة أيام، وقد أطلق في حديث ابن عباس المنع، واستثني عن الحديث الكافرة إذا أسلمت في دار الكفر والمسلمة إذا تخلصت من الأسر، وقيل: يلزمها الخروج بلا محرم إذا اجترأت ولم تخف الوحدة.

وحديث عائشة في تأخير قضاء الصوم صحيح مودع في "الموطأ" (٣) وأخرجه الشيخان (٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن


(١) "صحيح مسلم" (١٣٤١).
(٢) رواه مسلم (١٣٤٠/ ٤٢٣).
(٣) "الموطأ" (١/ ٣٠٨ رقم ٦٨٠).
(٤) "صحيح البخاري" (١٩٥٠)، و"صحيح مسلم" (١١٤٦/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>