للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث طاوس مرسل، لكن أخرجه أبو داود (١) بإسناده عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصة نحلة النعمان رواها أيضًا أبو الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقوله: "نحلتُ" أي: أعطيت، يقال: نَحلْتهُ أَنْحَلهُ نُحلًا، ومن القول نَحلًا بالفتح، والنّحل: العطية بغير عوض، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هل لك معه ولد؟ " قال: نعم. قال: "فهل أبنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا؟ " قال: لا (٣). أي: هل أعطيت كل واحد منهم مالًا تبينه به، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان إلى أبيه البائنة إذا طلب إليه مالًا يفرده به، وأبانه أبواه حتى بان يبين بيونًا، ويقال: إن البائنة لا تكون إلا من الوالدين أو أحدهما.

والقصة تدل على استحباب التسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا في النّحل وأنواع الإكرام، والمعنى فيه أن التفضيل قد يؤثر في نفس المفضول فيمنعه من البرّ ويفسد ما بينه وبين سائر الأولاد، وفي الذكر والأنثى وجهان:

أحدهما: أنه لا بأس بأن يجعل العطية بينهما على قضية الميراث.

وأظهرها: أنه يسوي أيضًا، ويدل عليه قوله: "أيسرك أن يكونوا في البرّ سواء" فإنه لم يفرق بين الذكر والأنثى.


(١) "سنن أبي داود" (٣٥٣٩).
وكذا رواه الترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢/ ٥٣).
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٦٥٥).
(٢) رواه مسلم (١٦٢٤/ ١٩) من طريق زهير، عن أبي الزبير، عنه.
(٣) رواه ابن حبان (٥١٠٤) وفيه: "آتيت" بدل: "أبنت".

<<  <  ج: ص:  >  >>