للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمر بن عبد العزيز.

وذبحه - صلى الله عليه وسلم - الكبش عن أمته وعن نفسه وآله، ذكر الأصحاب فيه أن الشاة الواحد وإن كان لا يضحي بها إلا واحد، لكن إذا ضحى بها من أهلٍ تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وكما أن الفرض ينقسم إلى: فرض عين وفرض على الكفاية، فكذلك السنة، والتضحية مسنونة على الكفاية لكل أهل بيت وهذا ظاهر في آله المخصوصين به، وأما في الأمة فلأن رابطة الإِسلام تجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كأهل بيت واحد، قال تعالى: {وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا} (١).

واحتج الشافعي بالحديث الثاني على أن التضحية غير واجبة؛ لأنه علقها بالإرادة فقال: "فأراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لأشبه أن يقول: فلا يمس من شعره ولا من بشره حتى يضحي، وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كيلا يظن الوجوب (٢)، وعن أبي مسعود الأنصاري: إني لأترك الأضحى وإني لموسر كراهية أن يرى أهلي وجيراني أنه حتم (٣).

وقوله: "من شعره ولا بشره" حكى أقضى القضاة الماوردي عن الشافعي له تأويلين:

أحدهما: أن المراد من الشعر: شعر الرأس، ومن البشر: شعر البدن، وذكر أن على هذا لا يكره تقليم الأظفار.

والثاني: أن المراد من البشر تقليم الأظفار.


(١) نوح: (٢٨).
(٢) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥) عن أبي سريحة الغفاري.
وصححه الحافظ في "الدراية" (٢/ ٢١٥)، والألباني في "الإرواء" (٤/ ٣٥٥).
(٣) رواه البيهقي (٩/ ٢٦٥)، وصححه أيضًا الألباني في "الإرواء" (٤/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>