للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشاروا، كما يقال: قال فلان برأسه كذا، يدل عليه أن في بعض الروايات "فأومئوا أي نعم" أخرجه أبو داود في "السنن" (١).

والثاني: أن جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب وإن كان المخاطب في الصلاة ولا تبطل الصلاة به، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ على أبي بن كعب وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه ثم اعتذر إليه بأنه كان في الصلاة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ألم تسمع الله تعالى يقول: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (٢) " ويجوز أن يكون كلامه لترددهم في قصر الصلاة أيضًا.

والروايات الثلاث المذكورة في سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافقة على أن سجدتي السهو كانتا بعد السلام، وبه قال أبو حنيفة وجماعة، والظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه تقديم سجدتي السهو على [السلام] (٣) لما روي عن عبد الله بن بحينة -وقد مرَّ في الكتاب (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولتين لم يجلس فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبَّر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

وله قول آخر، وبه قال مالك: أن السهو إن كان بزيادة فالسجدتان بعد السلام؛ لقصة ذي اليدين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -[سلم] (٥) وتكلم ومشى، وإن كان بنقصان كترك التشهد الأول فالسجدتان قبل السلام؛ لحديث ابن بحينة.


(١) "سنن أبي داود" (١٠٠٨).
(٢) رواه الترمذي (٢٨٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٠٥)، وابن خزيمة (٨٦١)، والحاكم (١/ ٧٤٥).
قال الترمذي حسن صحيح.
(٣) في "الأصل": السلمة. خطأ.
(٤) سبق رقم (١٧٣).
(٥) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>