للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (١) عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وقوله: "لا يخطب أحدكم" يقرأ على النهي، ويقرأ على الخبر ويكون المراد منه النهي أيضًا.

وقول الشافعي: "وقد زاد بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك" كأنه أراد ما رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فقال: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وقد أخرجه البخاري في "الصحيح" (٢) عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وأورد مسلم (٣) نحوًا منه عن زهير بن حرب عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع.

وذكر الشافعي أن موضع النهي ما إذا أجابت الخاطب وأظهرت الرغبة في نكاحه أو [أجابه] (٤) أولياؤها إن كانت المرأة ممن لا يعتبر إذنها؛ لحديث فاطمة فإنها أخبرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحي أسامة" لأنها لم تجب الخاطبين، وأيضًا فالظاهر أن خطبتها كانت على الترتيب ولم ينه الآخر [منهما] (٥) عما فعل، وذكر بعضهم أنه أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يعلم أنها أجابت أم لا، واحتج به على جواز الهجوم على الخطبة لمن لم يعلم أنها خطبت أو لم يعلم أنها أجابت الخاطب أم لا.

وقوله: "لا يضع عصاه عن عاتقه" قيل: كنى به عن سوء الخلق وكثرة الضرب، وقيل: عن كثرة السفر، وقوله: "لا يضع


(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠/ ٣٦).
(٢) "صحيح البخاري" (٥١٤٢).
(٣) "صحيح مسلم" (١٤١٢/ ٥٠).
(٤) في "الأصل": أجابها. خطأ.
(٥) في "الأصل": منها. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>