للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقتلونني وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد (إسلام) (١) أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت بديني هذا بدلًا بعد أن هداني الله، وما قتلت نفسًا، علام يريد هؤلاء قتلي؟!

وأورد [صاحبا] (٢) "الصحيحين" الحديث من رواية عبد الله بن مسعود على ما قدمنا، واللفظ "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

وقوله: "إلا بإحدى ثلاث" أي: ثلاث خصال أو نحوها.

وقوله: "أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس" بيان لإحدى الثلاث، ولو قال: وزنا وقتل نفس لأفاد وكان بيانًا للثلاث.

والحديث الثاني قد سبق ذكره أيضًا (٣)، وأورده مسلم من رواية الأعمش، وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة، واللفظ: "منعوا مني دماءهم".

وقد يستدل بالحديث الأول من يقول بأن تارك الصلاة لا يقتل، لكن الخبر الثاني يبين أن العصمة مشروطة بالمحافظة على الحقوق، حيث قال: "إلا بحقها" والصلاة من حقوقها، وقد روى البخاري في "الصحيح" (٤) عن عبد الله بن محمَّد المسندي، عن حرميّ بن عمارة، عن شعبة، عن واقد بن محمَّد، عن أبيه، عن ابن عمرة أن


(١) في "المسند": إسلامه.
(٢) في "الأصل": صاحب. خطأ.
(٣) سبق برقم (٨١٩).
(٤) "صحيح البخاري" (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>