للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحال إليه.

وقديد: موضع قريب من المدينة.

وقوله: "اعدد لي على قدير عشرين ومائة بعير" أمره بإعداد هذا العدد، وعدَّ لا ليأخذ الكل بل ليختار منها السليم المجزيء على ما بين في الرواية الأخرى، وفيه ما يدل على وقوع اسم البعير على الناقة فإنه قال: "عشرين ومائة بعير" ثم قال: "أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفة".

وفيه بيان أن القاتل لا يرث، وأن دية القتل العمد ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وأن الأب لا يقاد منه وتؤخذ الدية، وقد روي عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس [على] (١) الوالد قود من ولد" (٢). وعن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بالولد" (٣).

وخروج عمر رضي الله عنه كأنه قصد به سهولة النظر إليها واختبارها في الصحراء، وأيضًا لم يحوجهم إلى إدخالها العمران، وفي اللفظ ما يشعر بطلبه الدية قبل أن يطالب بها مستحقوها، ولعله أراد بيان الحكم لهم أو تفخيم شأن (٤) باستيفاء الدية إذ لم يجب القصاص.


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "السنن".
(٢) رواه البيهقي (٨/ ٣٩).
(٣) رواه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩)، والحاكم (٤/ ٤١٠) وسكت عليه، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٣٨١).
(٤) كذا "بالأصل"!

<<  <  ج: ص:  >  >>