للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.

ويروى أن رجلًا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] (٢) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] (٣) فاعترفا فجلدهما عمر رضي الله عنه وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤).

وسئل (٥) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (٦).

ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن له امرأة لا ترد يدّ لامس.

فقال له: "طلقها".

قال: لا أصبر عنها؟

قال: "فأمسكها" (٧).


(١) النور: ٣٢.
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٤) رواه الشافعي (١/ ٢٩٠) عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه.
(٥) زاد في الأصل: وسئل الغلام. سبق قلم.
(٦) رواه سعيد بن منصور (٨٨٦)، والبيهقي من طريقه (٧/ ١٥٥) عن ابن عباس. ولم أجده عن ابن عمر. والله أعلم.
(٧) رواه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ١٦٩) من طريق عكرمة عنه.
قال الحافظ في "التلخيص" (١٦٢٠): واختلف في إسناده وإرساله، قال النسائي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>