للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولعل سببه أن سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوَّجها وليان فهي للأول منهما" (١).

وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" (٢).

وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" (٣).

وذُكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح (٤)، ويؤيده أن معاذ بن هشام روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعًا فهو للأول منهما" (٥)، وأن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" (٦).


(١) رواه البيهقي (٧/ ١٤٠).
(٢) رواه الحاكم (٢/ ١٩١) والبيهقي (٧/ ١٤٠).
(٣) رواه البيهقي (٧/ ١٤١) وقال: والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.
(٤) ذكر ذلك البيهقي (٧/ ١٤١) والمصنف كثيرًا ما يعقل عن البيهقي مع إبهام ذلك.
(٥) رواه الحاكم (٢/ ١٩٠)، والبيهقي (٧/ ١٤١) من طريقه، ورواه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، وابن الجارود (٦٢٢)، والحاكم (٢/ ٤١) من طرق أخر عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
(٦) رواه البيهقي (٧/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>