للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأمه من نساء الأنصار صلت القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت في نساء الصحابة ولم تسم (١).

والنهي عن الخليطين ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية جابر (٢)، وفي "الصحيحين" (٣) من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، لينبذ كل واحد منهما على حدة".

وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة منهم: عطاء وطاوس، وقالوا بتحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا، فإن اشتد وصار مسكرًا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.

وقال الأكثرون: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد، ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وعن الليث بن سعد أنه إنما كره أن ينبذا جميعًا لأن كل واحد منهما يشد صاحبه، وذكر الحافظ البيهقي في كتاب "السنن الكبير" (٥)

أن النهي عن الخليطين يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون النهي للخلط سواء بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ.


(١) انظر "الإصابة" (٨/ ترجمة ١٢٢٦٢).
(٢) رواه البخاري (٥٦٠٢)، و (١٩٨٦).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٦٠٢)، و"صحيح مسلم" (١٩٨٨/ ٢٤).
(٤) رواه أبو داود (٣٧٠٨).
قال الحافظ في "الدراية" (٩٩٠): إسناده ضعيف، وكذا الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٥) "السنن الكبير" (٨/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>