للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" (١). وكذا رواه سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ترك القتل، فقد روي مسندا عن محمَّد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقوله: "لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة كذلك هو في رواية الشافعي، وروى سعدان بن نصر عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" (٣).

فعين الرابعة من غير تردد، وقد مرّ أن بعض الرواة قال: "وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه" وروايات الرابعة أشهر وأظهر، فروي من حديث عمرو بن شعيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل" ذكره على الشك.


(١) رواه أبو داود (٤٤٨٤) من طريقه، ورواه النسائي (٨/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، وابن الجارود (٨٣١)، وابن حبان (٤٤٤٧)، والحاكم (٤/ ٤١٢) من طرق أخر عن ابن أبي ذئب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" (٥٣٠٢).
(٣) رواه البيهقي (٨/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>