للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأتي بسكران، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن عنده: "اضربوه" فضربوه بما في أيديهم.

وقوله: "فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب" هكذا كان يضرب الشارب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي "الصحيحين" من رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال (١).

وفي بعض الروايات عن عبد الرحمن بن أزهر: فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من يضرب بالسوط، ومنهم من يضرب بالعصا، وحثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه بالتراب.

وقوله: "بكتوه" في "الغريبين": التبكيت يكون تقريعًا باللسان، يقال له: يا فاسق أما استحييت، أما اتقيت، ويكون باليد والعصا ونحوهما، وليحمل اللفظ على التوبيخ باللسان فإنه أمر بالتبكيت بعد الضرب.

وقوله: "سأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين".

أي: قدّر ما جرى بأربعين جلدة بالاجتهاد والتخمين، وفي "الصحيح" من رواية قتادة عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، وأبو بكر ضرب أربعين (٢). وأيضًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك (٣).

وأظهر وجهي الأصحاب: أنه لو لم يجلد الشارب واقتصر على ضربه أربعين بالنعال وأطراف الثياب كفى وإن قدر ما جرى بأربعين جلدة،


(١) رواه البخاري (٦٧٧٣) من طريقه، ورواه مسلم (١٧٠٦) من طريق هشام عن قتادة.
(٢) رواه مسلم (١٧٠٦/ ٣٦، ٣٧).
(٣) رواه مسلم (١٧٠٦/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>